المحقق الحلي

84

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به ، ولعل هذا أشبه . ولو قذف امرأته ، ونفى الولد ، وأقام بينة ، سقط الحد . ولم ينتف الولد إلا باللعان ( 25 ) . ولو طلقها بائنا ( 26 ) ، فأتت بولد ، يلحق به في الظاهر ولم ينتف الا باللعان . ولو تزوجت المطلقة ( 27 ) ، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول ، لم ينتف عنه الا باللعان . [ الرّكن الثاني في الملاعن ] الرّكن الثاني في الملاعن : ويعتبر كونه بالغا ، عاقلا . وفي لعان الكافر روايتان ، أشهرهما أنه يصح ( 28 ) . وكذا القول في المملوك . ويصح لعان الأخرس ، إذا كان له إشارة معقولة ، كما يصح طلاقه وإقراره . وربما توقف شاذ منا ، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل . ولا يصح اللعان ، مع عدم النطق ، وعدم الإشارة المعقولة . ولو نفى ولد المجنونة ( 29 ) ، لم ينتف الا باللعان . ولو أفاقت فلاعنت صح ، وإلا كان النسب ثابتا ، والزوجية باقية . ولو أنكر ولد الشبهة ( 30 ) ، انتفى عنه ، ولم يثبت